ابن أبي جمهور الأحسائي

167

عوالي اللئالي

وإذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه " ( 1 ) ( 180 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله كان يصلي في الاستسقاء ركعتين ، كما يصلى في العيدين . ( 181 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البسوا من ثيابكم البيض ، فإنها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ، وان من خير أكحالكم الإثمد يجلوا البصر وينبت الشعر " ( 2 ) ( 3 ) . ( 182 ) وفي الحديث ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يدع وارثا الا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله ميراثه ( 4 ) . ( 183 ) وفي حديث ابن عباس قال : أول جمعة جمعت ، بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، لجمعة في عبد القيس ، بحواثا ، قرية من قرى البحرين ( 5 ) ( 184 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن " . ( 185 ) وقال عليه السلام : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ " ( 6 )

--> ( 1 ) معناها ، إذا قتل المكاتب وقد أدى من مكاتبته شيئا ، أدى القاتل من دية الحر بقدر ما فيه من الحرية ، على قدر ما أدى . وكذا إذا فعل ما يوجب الحد ، أقيم عليه من حد الأحرار ، بنسبة ما فيه من الحرية . وكذا في الميراث ، فيرث بنسبة ما فيه من الحرية وهذا مخصوص بالمكاتب المطلق ( معه ) . ( 2 ) الامر هنا للاستحباب اجماعا ( معه ) . ( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 : 247 . ( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 : 221 . ( 5 ) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الجمعة ( باب الجمعة في القرى والمدن ) ( 6 ) المغبون هو الذي يبيع الكثير بالقليل . ومن حيث اشتغال المكلف أيام الصحة والفراغ بالأمور الدنيوية الدنية ، يكون مغبونا البتة . لأنه قد باع أيام الصحة والفراغة بشئ لا قيمة له من الأمور الحقيرة الفانية ، المنغصة بشوائب الكدورات ( معه ) .